• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر المطالبة بقيمة الأرض المشاد عليها العقار ودار السكن ينعقد للقضاء العادي

العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الحقّ المطالب به وموضوعه؛ فإذا انصبّت المطالبة على قيمة أرضٍ مشادّ عليها عقار أو دار سكن بوصفها عيناً عقارية، انعقد الاختصاص للقضاء العادي لا للقضاء الزراعي.

نص الاجتهاد

لمطالبة بقيمة الارض المشاد عليه العقار ودار السكن يعود النظر بها الى القضاء العادي لان هذه المطالبة تنصب على عين العقار و لاتنصب على الاستثمار الزراعي .