العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الحقّ المطالب به وموضوعه؛ فإذا انصبّت المطالبة على قيمة أرضٍ مشادّ عليها عقار أو دار سكن بوصفها عيناً عقارية، انعقد الاختصاص للقضاء العادي لا للقضاء الزراعي.
لمطالبة بقيمة الارض المشاد عليه العقار ودار السكن يعود النظر بها الى القضاء العادي لان هذه المطالبة تنصب على عين العقار و لاتنصب على الاستثمار الزراعي .