استجواب الخصوم ليس حقاً مطلقاً للخصوم، بل هو إجراء تقديري للمحكمة تمارسه عند الحاجة إليه في الدعوى، ما لم يكن النص أو ظروف النزاع توجب خلاف ذلك.
الاستجواب متروك لمشيئة القاضي لكي يمارسه عندما يرى ان الدعوى بحاجة لمثل هذا الطريق من طرق البينات مادامت الثقة بين الطرفين لم تكن موضع اعتبار عند بدء الالتزام بتحرير السندات موضوع الدعوى فكان على الطاعن اعتبار ذلك عند دفعه لجزء من قيمة السندات بالحص