• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، فتُقدَّر قيمة المدعى به بتمامه دون النظر إلى نصيب كل مدّعٍ أو مدّعى عليه. وفي الدعاوى العينية العقارية يكون الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد واكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه دون الالتفات الى نصب كل واحد منهم مادة 59 أصول محاكمات . المناقشة: فيما يتعلق بالاختصاص المحلي : لما كان وكيل المدعى عليه عبد الرزاق. طعن في أول دفع منه وذلك بجلسة ١٩٥٦/١٠/٢٠ بالاختصاص المحلي القاضي الصلح في حمص لان العقار موضوع الدعوى واقع ضمن نطاق مدينة تدمر والمدعى عليهم من اهلها ولما كانت الفقرة الاولى من المادة ۸۲ من قانون اصول المحاكمات تنص بأنه ( في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار الخ. ) ففي حالة كون الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة الصلحية يكون التذرع بان امين السجل العقاري هو خصم اصلي في خصم اصلي في الدعوى وان اقامته في حمص لتقرير اختصاص محكمة الصلح في حمص مع ان العقار في تدمر وذهاب القاضي هذا المذهب في حكمه بتقريره اختصاصه يكون غير مستند على اساس قانوني اذ ان الاختصاص هو للمحكمة التي يقع في دائرتها لا ادارة السجل العقاري . فيما يتعلق بالاختصاص النوعي : قانوني لما كانت المادة ٥٩ من قانون اصول المحاكمات تنص بأنه ( اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات الى نصيب كل منهم ) ولما كان الفصل بدعوى المدعي يقضي الفصل في النوع الشرعي للعقار وتعيين الاساس الذي يجب ان يتبع في اجراء معاملة الانتقال أهو الارث بحسب الفريضة الشرعية أم الانتقال حسب احكام قانون انتقال الاموال الاميرية وهو ما يشكل موجبا أو سبيا قانونيا واحدا بالنسبة لكامل العقار ولا يبدل من هذا الامر كون المدعى يدعي بحصته فقط اذ لا يسوغ قصر البحث بالنسبة اليها فحسب فيكون ذهاب القاضي في تقرير اختصاصه النوعي على اساس قيمة الحصة المدعى بها في غير محله القانوني . مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض لما تقدم بحثه في الناحيتين الأنف ذكرهما وهذا النقض المتعلق بالاختصاص لا يدع مجالا لبحث ومناقشة الطعون الاخرى في الموضوع والتي تمكن اثارتها امام المحكمة المختصة. لذلك تقرر بالأكثرية نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه