إذا كان تقدير الضرر يحتاج إلى خبرة فنية أو معرفة مختص، تعيّن على المحكمة الاستعانة بالخبرة ولا يصح لها أن تستقل بتقدير القيمة أو التعويض من تلقاء نفسها.
لايجوز للمحكمة ان تقدر قيمة الاشجار المقطوعة من تلقاء ذاتها دون اللجوء الى الخبرة الفنية لان تقدير هذه الاضرار يحتاج الى معرفة من مختص .