• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة تقدير قيمة الأشجار المقطوعة بنفسها متى كان تقدير الضرر يحتاج إلى خبرة فنية

إذا كان تقدير الضرر يحتاج إلى خبرة فنية أو معرفة مختص، تعيّن على المحكمة الاستعانة بالخبرة ولا يصح لها أن تستقل بتقدير القيمة أو التعويض من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

لايجوز للمحكمة ان تقدر قيمة الاشجار المقطوعة من تلقاء ذاتها دون اللجوء الى الخبرة الفنية لان تقدير هذه الاضرار يحتاج الى معرفة من مختص .