إذا ثبت أن الضرر الواقع على شقة الجار ناجم عن تسرب مياه من التمديدات الصحية العائدة للمدعى عليها، فإن قيامها بإصلاح شقتها لا يبرئ ذمتها من إصلاح الضرر اللاحق بشقة الجار أو من مسؤوليته عنه.
ان قيام المدعى عليها باجراء الاصلاحات في شقتها السكنية بفرض صحة ذلك لا يعفيها من اجراء الاصلاحات اللازمة في شقة الجهة المدعية ما دامت الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع وقنعت بها قد أشارت الى ان سبب الضرر الذي بشقة المدعية هو تسرب المياه من التمديدات الصح