• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت قيام المدعى عليها بإصلاح شقتها لا يعفيها من إصلاح الضرر اللاحق بشقة الجار متى ثبت أن سببه تسرب المياه من تمديداتها الصحية

إذا ثبت أن الضرر الواقع على شقة الجار ناجم عن تسرب مياه من التمديدات الصحية العائدة للمدعى عليها، فإن قيامها بإصلاح شقتها لا يبرئ ذمتها من إصلاح الضرر اللاحق بشقة الجار أو من مسؤوليته عنه.

نص الاجتهاد

ان قيام المدعى عليها باجراء الاصلاحات في شقتها السكنية بفرض صحة ذلك لا يعفيها من اجراء الاصلاحات اللازمة في شقة الجهة المدعية ما دامت الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع وقنعت بها قد أشارت الى ان سبب الضرر الذي بشقة المدعية هو تسرب المياه من التمديدات الصح