إذا كان محل النزاع عقاراً مملوكاً على الشيوع وكانت هناك دعوى قسمة قائمة، فلا يُفصل في المطالبة بقيمة جزء منه قبل صدور حكم قطعي في القسمة يحدد نصيب كل شريك واستقرار ملكيته.
بما أن العقار مثار النزاع مملوك على الشيوع فمن المتوجب انتظار نتيجة الدعوى المقامة بقسمة العقار بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية للوقوف على حقيقة ملكية المدعي للجزء المطالب بقيمته و ماإذا قد استقر بملكيته نتيجة دعوى القسمة .