يبطل كل اتفاق يُسقط حق المتعاقدين في الالتجاء إلى القضاء على وجهٍ مطلق متى تعارض مع النظام العام، بينما يظل العقد نافذاً ومُلزِماً بحسب ما اشتمل عليه من إرادةٍ مشتركة وأحكامٍ متفق عليها.
لايجوز الاتفاق على عدم اللجوء الى القضاء في كل الاحوال لان ذلك مخالف للنظام العام الاصل تنفيذ العقد وفق ما اتفق عليه الطرفان وعبرا عن ارادتهما في بنوده