• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الاتفاق على حرمان المتعاقدين من اللجوء إلى القضاء متى تعارض مع النظام العام، وتنفذ العقود وفق ما اشتملت عليه من إرادة المتعاقدين

يبطل كل اتفاق يُسقط حق المتعاقدين في الالتجاء إلى القضاء على وجهٍ مطلق متى تعارض مع النظام العام، بينما يظل العقد نافذاً ومُلزِماً بحسب ما اشتمل عليه من إرادةٍ مشتركة وأحكامٍ متفق عليها.

نص الاجتهاد

لايجوز الاتفاق على عدم اللجوء الى القضاء في كل الاحوال لان ذلك مخالف للنظام العام الاصل تنفيذ العقد وفق ما اتفق عليه الطرفان وعبرا عن ارادتهما في بنوده