تثبت حجية الأمر المقضي للحكم القطعي فيما فصل فيه من مسألة، فلا يجوز للخصوم إعادة طرحها أو مناقشتها بدعوى لاحقة، ولو استندوا إلى أدلة جديدة أو وقائع غير مثارة سابقاً، وتبقى الحجية قائمة رغم العيوب الشكلية أو الموضوعية أو الخطأ في تطبيق القانون أو مخالفة النظام العام.
يجوز الحكم القطعي حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام على ما هو قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارهما رقم 25 لعام 1978 ويمنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة والمناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها أو دليل لم يبحث فيه الحكم الصادر