الثابتة بالبصمة على السند تُنسب إلى صاحبها وتُرتّب في ذمته أثرها القانوني، ما لم يثبت عدم مشروعية سبب الالتزام أو ما ينال من حجيته.
حيث أن الطاعن لا ينكر بصمته على السند فهو حجة عليه سواء وقعه كسند أمانة أو لقاء رسم النظافة فأنه مترتب بذمته طالما أن سبب الدين مشروع.