للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير الشهادة وترجيحها والأخذ بها أو طرحها، متى كان ما استخلصته من أقوال الشهود كافياً قانوناً للوصول إلى النتيجة التي قضت بها.
تقدير قيمة الشهادة متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دام ما أخذت المحكمة من أقوالهم فيه ما يكفي للوصل الى النتيجة التي قضت بها .