المطالبة بقيمة أشجار محروقة محرر بها سند دين تُعد دعوى مالية ينعقد الاختصاص فيها على أساس القيمة لا على أساس النوع.
المطالبة بقيمة الاشجارالمحروقة المحرر بها سند دين يجعل الاختصاص قيميا وليس نوعيا لمحاكم الصلح .