• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في دعوى المطالبة بقيمة الأشجار المحروقة المحرر بها سند دين ينعقد على أساس القيمة لا على أساس النوع

المطالبة بقيمة أشجار محروقة محرر بها سند دين تُعد دعوى مالية ينعقد الاختصاص فيها على أساس القيمة لا على أساس النوع.

نص الاجتهاد

المطالبة بقيمة الاشجارالمحروقة المحرر بها سند دين يجعل الاختصاص قيميا وليس نوعيا لمحاكم الصلح .