إذا كان العقار قد وُضعت اليد عليه قبل صدور قرار الاستملاك، فإن الفائدة على بدل الاستملاك تُحتسب بنسبة 80% بعد مضي خمس سنوات على وضع اليد.
الفائدة المستحقة على بدل الاستملاك لعقار تم وضع اليد عليه قبل صدور الاستملاك هي بنسبة 80% بعد انقضاء خمس سنوات على وضع اليد .