• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة على بدل الاستملاك لعقارٍ وضعت اليد عليه قبل صدور قرار الاستملاك بنسبة ثمانين في المئة بعد مضي خمس سنوات على وضع اليد

إذا كان العقار قد وُضعت اليد عليه قبل صدور قرار الاستملاك، فإن الفائدة على بدل الاستملاك تُحتسب بنسبة 80% بعد مضي خمس سنوات على وضع اليد.

نص الاجتهاد

الفائدة المستحقة على بدل الاستملاك لعقار تم وضع اليد عليه قبل صدور الاستملاك هي بنسبة 80% بعد انقضاء خمس سنوات على وضع اليد .