إذا نصّ القانون على تعويضين مختلفين عن التسريح بحسب صفة العامل، وجب تطبيق التعويض الملائم لفئته دون الخلط بين الفعلة والمستخدمين.
ان المادة 145 من قانون العمل قد نصت على نوعين من التعويض يختلف بحسب ما يكون العامل المسرح من فئة الفعلة او من فئة المستخدمين .