• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختلف التعويضات المستحقة عن تسريح العامل تبعاً لكونه من الفعلة أو من المستخدمين

إذا نصّ القانون على تعويضين مختلفين عن التسريح بحسب صفة العامل، وجب تطبيق التعويض الملائم لفئته دون الخلط بين الفعلة والمستخدمين.

نص الاجتهاد

ان المادة 145 من قانون العمل قد نصت على نوعين من التعويض يختلف بحسب ما يكون العامل المسرح من فئة الفعلة او من فئة المستخدمين .