الأصل جواز جمع العامل بين أكثر من عمل، وترتب الحقوق والبدلات والتعويضات التبعية على كل علاقة عمل مستقلة متى ثبت استحقاق الأجر فيها، بما في ذلك تعويض الإنذار وتعويض التسريح.
ان القانون لم يمنع العامل من جمع بين عملين وعليه ففي حالة وقوع هذا الجمع يستفيد العامل من جميع الحقوق الخاصة بكل عمل بما في ذلك تعويض التسريح وتعويض الإنذار باعتبار ان هذين التعويضين هما في من الحقوق التبعية التي تنبع الأجرة الاصلية التي يستحقها العامل بحسب نشاطه الاقتصادي فمتى استحق العامل اجرة عن عمله يستحق في حالة تسريحه تعويض الانذار وتعويض التسريح ضمن الاحكام القانونية .