• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفرض الحكم بالنفقة والمتابعة لمجرد الضرب ما لم يثبت سوء المسكن أو تحقق قبض المهر

الحكم بفرض النفقة والمتابعة يجب أن يُبنى على سبب قانوني ثابت ومحدد؛ فلا يُكتفى بمجرد الإيذاء الجسدي غير الموصوف ما لم يثبت معه فساد المسكن أو عدم قبض المهر.

نص الاجتهاد

مجرد الضرب بدون معرفة وصفه مع وجود المسكن وقبض المهر لا يكفي سببا لفرض النفقة . المناقشة: لما كان القاضي استند في فرض النفقة الى ان الزوج ضرب زوجته وكان مجرد الضرب بدون معرفة وصفه ومع وجود المسكن وقبض المهر لا يكفي سببا لذلك ، وكان على القاضي ان يبحث عن صلاح المسكن وقبض المهر ويفرض النفقة والحكم بالمتابعة مستندا الى سبب قانوني صحيح وهو لم يفعل كان حكمه مخالفا للاصول