• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هدم المأجور من البلدية بصفتها المؤجرة يعد اعتداءً مادياً على عقد الإيجار ويختص بنظره قاضي الصلح

الهدم الواقع على المأجور من المؤجِّر يُشكّل اعتداءً مادياً على عقد الإيجار متى مسّ العين المؤجرة، ويُنعقد الاختصاص بنظره لمحاكم الصلح.

نص الاجتهاد

إن البلدية وان قامت بالهدم بداعي وجود المخالفات وعلى فرض صحة ذلك إلا أن الهدم الذي تناول المأجور يجعل فعلها اعتداءً مادياً على عقد الإيجار بصفتها مؤجرة والنزاع حول ذلك ينعقد لمحاكم الصلح.