الهدم الواقع على المأجور من المؤجِّر يُشكّل اعتداءً مادياً على عقد الإيجار متى مسّ العين المؤجرة، ويُنعقد الاختصاص بنظره لمحاكم الصلح.
إن البلدية وان قامت بالهدم بداعي وجود المخالفات وعلى فرض صحة ذلك إلا أن الهدم الذي تناول المأجور يجعل فعلها اعتداءً مادياً على عقد الإيجار بصفتها مؤجرة والنزاع حول ذلك ينعقد لمحاكم الصلح.