إذا أرفق الخصم في دعوى مخاصمة الأحكام صوراً غير مصدقة من الوثائق المطلوبة، ولم يثبت أنها صور مصدقة من ملف الدعوى محل المخاصمة، وجب رد الدعوى شكلاً دون الدخول في موضوعها.
استقر اجتهاد هذه الهيئة انه في حال كون الوثائق المبرزة مع استدعاء الدعوى موشحة بعبارة إنها صورة طبق الأصل دون الإشارة إلى إنها صورة مصدقة عن الوثائق المبرزة في ملف الدعوى التي صدر فيها القرار محل المخاصمة مما يستدعي رفض الدعوى شكلا وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية .