• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم صور غير مصدقة من الوثائق المبرزة يوجب رد الدعوى شكلاً في مخاصمة الأحكام

إذا أرفق الخصم في دعوى مخاصمة الأحكام صوراً غير مصدقة من الوثائق المطلوبة، ولم يثبت أنها صور مصدقة من ملف الدعوى محل المخاصمة، وجب رد الدعوى شكلاً دون الدخول في موضوعها.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد هذه الهيئة انه في حال كون الوثائق المبرزة مع استدعاء الدعوى موشحة بعبارة إنها صورة طبق الأصل دون الإشارة إلى إنها صورة مصدقة عن الوثائق المبرزة في ملف الدعوى التي صدر فيها القرار محل المخاصمة مما يستدعي رفض الدعوى شكلا وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية .