العبرة في الاختصاص بطبيعة الطلب المطروح: فإن كان المطالب به ديناً مالياً ناشئاً بعد انقضاء العلاقة الزراعية وليس حصةً في الحاصلات، وجب نظر النزاع أمام القضاء العادي لا أمام اللجنة المختصة بأجور العمل الزراعي.
اذا كانت المطالبة لاتستهدف حصة من الحاصلات الزراعية نتيجة العلاقة الزراعية التي انقضت و انما تستهدف الزام المدعى عليه بالمبلغ المترتب بذمته للمدعي بعد انقضاء العلاقة الزراعية فان الاختصاص ينعقد للقضاء العادي و ليس للجنة تحديد اجور العمل الزراعي .