• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر المطالبة بالمبلغ المترتب بذمة أحد أطراف العلاقة الزراعية بعد انقضائها

العبرة في الاختصاص بطبيعة الطلب المطروح: فإن كان المطالب به ديناً مالياً ناشئاً بعد انقضاء العلاقة الزراعية وليس حصةً في الحاصلات، وجب نظر النزاع أمام القضاء العادي لا أمام اللجنة المختصة بأجور العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

اذا كانت المطالبة لاتستهدف حصة من الحاصلات الزراعية نتيجة العلاقة الزراعية التي انقضت و انما تستهدف الزام المدعى عليه بالمبلغ المترتب بذمته للمدعي بعد انقضاء العلاقة الزراعية فان الاختصاص ينعقد للقضاء العادي و ليس للجنة تحديد اجور العمل الزراعي .