الاختصاص بنظر الطعن في القرارات الإدارية ينعقد حصراً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ولا يجوز لغيره من جهات القضاء نظره.
الطعن بالقرارات الادارية من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره بمقتضى احكام المادة 8 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته .