كل نزاع يتصل بهدم عقار من قبل أمانة العاصمة يخرج عن اختصاص القضاء العادي، فلا يُنظر أمامه ما دام مناطه عملاً إدارياً منسوباً إلى الجهة الإدارية المختصة.
القضاء العادي غير مختص للنظر بنزاع حول هدم عقار من قبل أمانة العاصمة لان مثل هذا النزاع يخرج عن اختصاص القضاء العادي.