• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص القضاء العادي بنظر النزاع الناشئ عن هدم العقار من قبل أمانة العاصمة

كل نزاع يتصل بهدم عقار من قبل أمانة العاصمة يخرج عن اختصاص القضاء العادي، فلا يُنظر أمامه ما دام مناطه عملاً إدارياً منسوباً إلى الجهة الإدارية المختصة.

نص الاجتهاد

القضاء العادي غير مختص للنظر بنزاع حول هدم عقار من قبل أمانة العاصمة لان مثل هذا النزاع يخرج عن اختصاص القضاء العادي.