اليمين الحاسمة أو المتممة لا تُوجَّه إلا إلى من تتوافر فيه الصفة الحسية التي تمكنه من مباشرة أدائها، لذلك يمتنع توجيهها إلى الشخص الاعتباري.
عدم جواز توجيه اليمين للشخص الاعتباري