• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين إلى الشخص الاعتباري لانتفاء صفة المجهد الحسي لديه

اليمين الحاسمة أو المتممة لا تُوجَّه إلا إلى من تتوافر فيه الصفة الحسية التي تمكنه من مباشرة أدائها، لذلك يمتنع توجيهها إلى الشخص الاعتباري.

نص الاجتهاد

عدم جواز توجيه اليمين للشخص الاعتباري