• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق فائدة الاستملاك بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد أو صدور قرار الاستملاك أيهما أسبق بنسبة 8% عند وضع اليد قبل القرار ولا يؤخرها التنازل عن الملكية

فائدة الاستملاك تستحق وفق الأجل والأثر المحددين قانوناً من تاريخ وضع اليد أو قرار الاستملاك، أيهما أسبق، وبالنسبة المقررة قانوناً عند سبق وضع اليد على القرار، ولا يوقف استحقاقها أو دفعها مجرد عدم التنازل عن الملكية إذا توافرت مقتضيات دفع البدل أو إيداعه وإبلاغ ذوي العلاقة.

نص الاجتهاد

الفائدة المنصوص عنها في المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 تستحق بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ وضع اليد او صدور قرار الاستملاك أيهما أسبق و هي بنسبة 8% في حال وضع اليد على العقار قبل صدور الاستملاك و لا يتوقف دفع هذه الفائدة الى ما بعد التنازل عن لملكية لان ذلك منوط بدفع البدل او ايداعه مصرفا و ابلاغ أصحاب العلاقة بذلك .