فائدة الاستملاك تستحق وفق الأجل والأثر المحددين قانوناً من تاريخ وضع اليد أو قرار الاستملاك، أيهما أسبق، وبالنسبة المقررة قانوناً عند سبق وضع اليد على القرار، ولا يوقف استحقاقها أو دفعها مجرد عدم التنازل عن الملكية إذا توافرت مقتضيات دفع البدل أو إيداعه وإبلاغ ذوي العلاقة.
الفائدة المنصوص عنها في المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 تستحق بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ وضع اليد او صدور قرار الاستملاك أيهما أسبق و هي بنسبة 8% في حال وضع اليد على العقار قبل صدور الاستملاك و لا يتوقف دفع هذه الفائدة الى ما بعد التنازل عن لملكية لان ذلك منوط بدفع البدل او ايداعه مصرفا و ابلاغ أصحاب العلاقة بذلك .