• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام عقد التأمين على الحادث الذي يقع للمؤمن له أثناء قيادته المركبة ويختص به القضاء العادي ما لم تكن المطالبة من حقوق العامل لدى جهة عمله

الحادث الذي يقع للمؤمَّن له أثناء استعمال المركبة يدخل في نطاق عقد التأمين ويُرتّب استحقاق بدل التأمين، ما لم تكن المطالبة ناشئة عن حقوق العمل لدى جهة التشغيل بما يجعلها من اختصاص القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

حيث ان الحادث وقع للمؤمن له مؤرث الجهة المدعية اثناء قيادته السيارة لذلك فان الحادث مشمول بعقد التأمين و يستحق المؤمن له بدل التأمين سيما ان الدعوى لا تتعلق بالمطالبة بالاجور او الرواتب او التعويضات من الجهة التي كان يعمل لديها المؤرث حتى يكون الاختصاص للقضاء الاداري .