الحادث الذي يقع للمؤمَّن له أثناء استعمال المركبة يدخل في نطاق عقد التأمين ويُرتّب استحقاق بدل التأمين، ما لم تكن المطالبة ناشئة عن حقوق العمل لدى جهة التشغيل بما يجعلها من اختصاص القضاء الإداري.
حيث ان الحادث وقع للمؤمن له مؤرث الجهة المدعية اثناء قيادته السيارة لذلك فان الحادث مشمول بعقد التأمين و يستحق المؤمن له بدل التأمين سيما ان الدعوى لا تتعلق بالمطالبة بالاجور او الرواتب او التعويضات من الجهة التي كان يعمل لديها المؤرث حتى يكون الاختصاص للقضاء الاداري .