عبء إثبات الادعاء يقع على من يتمسك به، ولا يصح الاحتجاج بمحررات أو وثائق من صنع الخصم ذاته لتأسيس الدليل؛ كما أن الاقتناع القضائي يجب أن يُبنى على اليقين لا على مجرد الظن والاحتمال.
حيث أن الجهة الطاعنة لم تثبت صحة الادعاء وان الوثائق المبرزة من صنعها لا يجوز للخصم ان يخلق دليلاً يعزز به ادعاءه والأحكام لا تبنى على الظن والتخمين و إنما على أدلة تبلغ حد اليقين.