إذا وقع من المؤجّر هدمٌ تناول المأجور ذاته، فإن هذا الفعل يُكيَّف اعتداءً مادياً على عقد الإيجار، ويُنعقد الاختصاص لمحكمة الصلح في النزاع الناشئ عنه.
إن البلدية وان قامت بالهدم بداعي وجود المخالفات وعلى فرض صحة ذلك إلا أن الهدم الذي تناول المأجور يجعل فعلها اعتداءً مادياً على عقد الإيجار بصفتها مؤجرة والنزاع حول ذلك ينعقد لمحاكم الصلح.