الأصل في دعاوى الحق العام أن النيابة العامة هي المكلفة وحدها بإثبات أركان الجرم وجمع عناصره وتحريك الدعوى العامة ومتابعتها، ولا ينتقل عبء الإثبات عنها إلا في الحدود التي يقررها القانون.
إن عبء الإثبات في دعاوى الحق العام يقع على عاتق النيابة العامة وحدها فهي التي تتولى التحقيق عن الجرم وتجمع أدلته وتلاحق الدعوى العامة إلى نهايتها