• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عبء الإثبات في دعاوى الحق العام يقع على عاتق النيابة العامة وحدها فهي التي تتولى التحقيق عن الجرم وتجمع أدلته وتلاحق الدعوى العامة

الأصل في دعاوى الحق العام أن النيابة العامة هي المكلفة وحدها بإثبات أركان الجرم وجمع عناصره وتحريك الدعوى العامة ومتابعتها، ولا ينتقل عبء الإثبات عنها إلا في الحدود التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

إن عبء الإثبات في دعاوى الحق العام يقع على عاتق النيابة العامة وحدها فهي التي تتولى التحقيق عن الجرم وتجمع أدلته وتلاحق الدعوى العامة إلى نهايتها