إذا اطمأنت المحكمة إلى ثبوت الواقعة من التحقيقات الجارية ورأت أن الأوراق تكفي لتكوين قناعتها، جاز لها رفض سماع شهود الخصم لانتفاء الحاجة إلى دليلٍ آخر.
ان اعتماد المحكمة على التحقيقات الجارية من قبل الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش واقتناعها بصحة ما نسب للمدعى عليه الطاعن فمن حقها رفض سماع شهوده المذكورين في لائحة الاستئناف لعدم حاجتها لذلك .