إذا تولّت جهةٌ حراسة أنبوب مياه، فإنها تسأل مسؤوليةً مفترضة عمّا يُحدثه الأنبوب من ضرر للغير، ويقوم هذا الضمان متى ثبتت الحراسة والضرر وعلاقة السببية، ولا ينتفي بمجرد عدم العلم المسبق من المتضرر بانكسار الأنبوب.
ان مسؤولية المؤسسة العامة للمياه حارسة الانبوب مسؤولية مفترضة عما يحدثه الشيء الذي تتولى حراسته من ضرر للغير بمقتضى احكام المادة 179 مدني و لامسؤولية على المتضرر ان هو لم يعلمها بانكسار انبوب المياه .