إذا ثبت الضرر والتأمين والمسؤولية، وجب على المحكمة أن تُقدّر التعويض على ضوء توزيع المسؤولية بين المؤمن والمؤمن له، مع مراعاة ألا يقلّ المحكوم به عن مقدار الضرر الفعلي اللاحق بالمضرور.
على المحكمة توزيع قيمة الاضرار على ضوء مسؤولية مؤسسة التأمين و المؤمن له لا ان تقضي بمبلغ يقل عن قيمة الضرر اللاحق بالجهة المدعية تأسيسا على عقد التأمين المبرم ما بين المؤسسة و مسبب الضرر .