• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة تقدير التعويض على أساس توزيع المسؤولية بين المؤمن والمؤمن له بما لا يقل عن مقدار الضرر الفعلي

إذا ثبت الضرر والتأمين والمسؤولية، وجب على المحكمة أن تُقدّر التعويض على ضوء توزيع المسؤولية بين المؤمن والمؤمن له، مع مراعاة ألا يقلّ المحكوم به عن مقدار الضرر الفعلي اللاحق بالمضرور.

نص الاجتهاد

على المحكمة توزيع قيمة الاضرار على ضوء مسؤولية مؤسسة التأمين و المؤمن له لا ان تقضي بمبلغ يقل عن قيمة الضرر اللاحق بالجهة المدعية تأسيسا على عقد التأمين المبرم ما بين المؤسسة و مسبب الضرر .