إذا وقع الاستيلاء على عقار دون أن يسبقه أو يرافقه قرار استملاك صحيح، فإن هذا الاستيلاء يُعدّ اعتداءً على حق الملكية، ويختصّ القضاء العادي بالفصل في النزاع الناشئ عنه.
الاستيلاء على عقار يعتبر تعديا على حق الملكية اذا لم يصدر استملاك بشأنه وينعقد الاختصاص برؤية النزاع للقضاء العادي .