• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الاستيلاء على العقار دون صدور قرار استملاك تعدياً على حق الملكية ويختص بنظره القضاء العادي

إذا وقع الاستيلاء على عقار دون أن يسبقه أو يرافقه قرار استملاك صحيح، فإن هذا الاستيلاء يُعدّ اعتداءً على حق الملكية، ويختصّ القضاء العادي بالفصل في النزاع الناشئ عنه.

نص الاجتهاد

الاستيلاء على عقار يعتبر تعديا على حق الملكية اذا لم يصدر استملاك بشأنه وينعقد الاختصاص برؤية النزاع للقضاء العادي .