إذا انصبّ الطلب على تعويض ضرر أصاب أرضًا زراعية أو محصولًا أو ثمارًا بفعل إنسان أو حيوان، انعقد الاختصاص لمحكمة الصلح. وعدم الاختصاص النوعي أو الولائي أو المتصل بقيمة الدعوى من مسائل النظام العام التي تقضي بها المحكمة تلقائيًا ويجوز إثارتها في أي وقت.
إن طلب التعويض عما يصيب أراضي الزراعة والمحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان ينعقد الاختصاص برؤية النزاع بشأنه إلى محاكم الصلح # عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إثارته بأية