لا يقوم وعد الوكيل بإحضار موكله لحلف اليمين مقام التبليغ القانوني لصيغة اليمين، لأن الأصل هو وصول التكليف باليمين إلى الخصم شخصياً وفق الأصول، ما لم يثبت تعهدٌ صريح وصحيح بالإحضار يحقق الغاية الإجرائية ذاتها.
تعهد الوكيل باحضار موكله لحلف اليمين لا يقوم مقام التبليغ سيما ان وكيل المدعى عليها لم يتعهد باحضارها و انما طلب تبليغ صيغة اليمين الى موكلته شخصيا على عنوانها المبين في اضبارة الدعوى