• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعهد الوكيل باحضار موكله لحلف اليمين لا يغني عن التبليغ الشخصي لصيغة اليمين

لا يقوم وعد الوكيل بإحضار موكله لحلف اليمين مقام التبليغ القانوني لصيغة اليمين، لأن الأصل هو وصول التكليف باليمين إلى الخصم شخصياً وفق الأصول، ما لم يثبت تعهدٌ صريح وصحيح بالإحضار يحقق الغاية الإجرائية ذاتها.

نص الاجتهاد

تعهد الوكيل باحضار موكله لحلف اليمين لا يقوم مقام التبليغ سيما ان وكيل المدعى عليها لم يتعهد باحضارها و انما طلب تبليغ صيغة اليمين الى موكلته شخصيا على عنوانها المبين في اضبارة الدعوى