• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي حصر الإرث لإثبات صفة أحد الورثة في دعوى تعويض قيمة العقار المستولى عليه ما دام مسجلاً باسم المؤرث

إذا أقام أحد الورثة الدعوى أصالةً عن نفسه وإضافةً إلى التركة للمطالبة بقيمة عقار استُولي عليه استملاكاً، وكان العقار لا يزال مسجلاً باسم المؤرث، فإن حصر الإرث وحده يكفي لإثبات صفة المدّعي وصحة الخصومة، ولا يلزم ما يزيد عليه لإثبات الوكالة أو الانفراد بالحق، على أن يُوزَّع التعويض بين الورثة لاحقاً و...

نص الاجتهاد

ان اقامة الدعوى من أحد الورثة اصالة واضافة للتركة للمطالبة بقيمة العقار المستولى عليه استملاكا ولا زال مسجلا باسم المؤرث في القيود العقارية يكفي ابراز حصر الارث للمتوفى سواء أكان قانونيا ام شرعيا وذلك لصحة الخصومة لان توزيع التعويض يتم فيما بعد بين الورثة على اساس النوع الشرعي للعقار بتاريخ وفاة المؤرث ان كان ملكا ام اميريا