• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة على المقر ويلزمه بما أقر به، ويثبت مخالفة شروط توزيع الإسمنت إذا خالف الغاية التنظيمية المقررة لها

إذا أقرّ الخصم بوقائع تُثبت مخالفته لشروط توزيع مادة الإسمنت، فإن إقراره يكون ملزماً له وحجةً عليه، وتقوم به المخالفة متى كانت الشروط الموضوعة تهدف إلى قصر التوزيع على الأبنية المرخصة ومنع استعمال المادة على خلاف الغاية التنظيمية.

نص الاجتهاد

الاقرار حجة على المقر وملزم له بما ان فعل المدعى عليه يخالف أنظمة الحصول على مادة الاسمنت من الجهة المدعية شروط خاصة هدفها تنظيم التوزيع للمادة للابنية المرخصة فعلا بهدف توفير المادة ومنع الاتجار بها او استخدامها في أبنية تخالف أنظمة ضابطة البناء