الأصل أن الذمم والالتزامات المترتبة على المبيع قبل انعقاد البيع تقع على عاتق البائع، ويلتزم هذا الأخير تجاه المشتري بإزالة آثارها وتطهير المبيع منها، ولو كان قد اكتسبه من بائع سابق، ولا يغير من ذلك تعاقب البيع أو قصر مدة الحيازة السابقة.
كافة الذمم المترتبة على المبيع قبل البيع تكون على عاتق البائع ويبقى البائع مسؤولا تجاه المشتري بتطهير المبيع من أية لتزامات مترتبة عليه ولو كان قد تلقى المبيع من بائع سابق و لايجوز التحلل من التزامه بداعي ان مسؤوليته تنحصر في المدة التي كان المبيع بحوزة الطرف الأخر