• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل التمسك أمام محكمة النقض بدفوع لم تطرح على محكمة الموضوع وتستلزم الفاحشة بيانًا كاملًا لمقدارها

التمسك أمام محكمة النقض بواقعة أو دفع لم يُثر أمام محكمة الموضوع غير مقبول، كما أن من يدعي الفاحشة يلزمه بيان مقدارها بياناً كاملاً ومحدداً.

نص الاجتهاد

على مدعي الفاحشة توضيح مقدارها توضيحا كاملا توضيح الفائدة ان جاء لاول مرة امام محكمة النقض لا يقبل من الطاعن لعدم طرحه امام محكمة الموضوع