التمسك أمام محكمة النقض بواقعة أو دفع لم يُثر أمام محكمة الموضوع غير مقبول، كما أن من يدعي الفاحشة يلزمه بيان مقدارها بياناً كاملاً ومحدداً.
على مدعي الفاحشة توضيح مقدارها توضيحا كاملا توضيح الفائدة ان جاء لاول مرة امام محكمة النقض لا يقبل من الطاعن لعدم طرحه امام محكمة الموضوع