إذا استلم الشخص مالاً لتنفيذ عملٍ محدد مرتبط بإنشاء بناء وتسليمه، ثم تصرّف بالمبلغ على نحوٍ يجعله عاجزاً عن تنفيذ التزامه مع علمه بذلك، فإن فعله يخضع لأحكام المادة 657 من قانون العقوبات.
استلام مبلغ من المال لانشاء طابق وتسليمه إلى صاحبه ينطبق على أحكام المادة 657. المناقشة: إن الوقائع التي ثبتتها محكمة الأساس قد أشارت إلى أن المدعية اشترت من المدعى عليه طابقاً قبل إنشائه بمبلغ قدره 39 ألف ليرة ودفعت له سلفاً مبلغ خمسة آلاف ليرة على أن يتم دفع الباقي حين التسليم واجراء الفراغ وإن المدعى عليه لا يملك من هذا العقار سوى 6500/2400 سهماً وإن هذه الأسهم مثقلة بالحجز والرهن وأنه لم يقم بشيء من البناء حتى الآن وكان المدعى عليه قد استلم المبلغ المذكور للقيام بعمل معين وهو إنشاء الطابق وتسليمه إلى صاحبه واجراء معاملة الفراغ لاسمه رغم أنه يعلم أن العقار الذي باعه لا يملك منه إلا جزءاً صغيراً وأنه محجوز ومرهون ومع ذلك تصرف بالمبلغ الذي قبضه وهو يعلم أنه لا يمكنه اعادته إلى صاحبه لكثرة ديونه المؤيد بالرهن والحجز وهذا ما حال بينه وبين تنفيذ ما تعهد به من التزام وبناء وكانت المدعية قد أنذرت المدعى عليه بوجوب الأداء والوفاء بما تعهد به ولكنه لم يبرىء ذمته ولم يقم بشيء. إن هذه الوقائع إنما تنطبق على أحكام المادة 657 من قانون العقوبات وتجعل المدعى عليه مشمولاً بأحكامها.