• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم للمدعي بأكثر مما طلبه ويعد ذلك من النظام العام

الالتزام بحدود الطلبات والادعاء واجب على المحكمة، فلا يجوز تجاوز ما طلبه المدعي عند الفصل في الدعوى، ويُثار هذا القيد من تلقاء نفسه لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم للمدعي بأكثر من ادعى به وهذا من النظام العام