• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية عن التعويض تقوم متى ثبت الإضرار بالغير من جهة عامة أو مؤسسة ذات طابع اقتصادي

الأصل منع إدخال غير الخصوم في الاستئناف، ولا تُعفى المؤسسة الحكومية ذات الطابع الاقتصادي من المسؤولية التقصيرية عن الأضرار التي تُلحقها بالغير إلا إذا كان عملها مشروعاً بسندٍ قانوني.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادخال في الاستئناف لمن لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيهل الحكم المستأنف القانون لايبيح لاي مؤسسة حكومية ذات طابع اقتصادي ان تحدث أضرارا للغير دون مساءلتها عن تعويض هذه الاضرار مالم يكن فعلها قد نجم عن سند قانوني يجعل هذا العمل مشروعا