• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم يفيد التنازل عما عداها من البينات ولا يجيز له الاعتراض على صياغتها بعد قبولها

إذا قبل الخصم اليمين الحاسمة الموجهة إليه، فلا يجوز له بعد ذلك الاعتراض على صيغتها أو طلب تعديلها لتتجه إلى الواقعة المراد الحلف عليها بدقة؛ لأن توجيه اليمين الحاسمة يتضمن التنازل عن غيرها من البينات.

نص الاجتهاد

قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة اليه يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها و استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه لليمين توجيه اليمين يفيد التنازل عما عداها من البينات