إذا كانت الشركة العامة متمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، فإن مديرها العام هو من يمثلها قضائياً، وتكون هي الخصم في الدعاوى الناشئة عن الأعمال المنسوبة إليها. وتُعتد القيود العقارية بما ورد فيها وتكون حجة على الكافة، كما يجوز توزيع الرسوم والمصاريف عند تحقق خسارة متبادلة في بعض ال...
المدير العام للشركة العامة للمخابز الآلية يمثل شركته أمام القضاء ولها الشخصية الاعتبارية و استقلالها المالي والاداري فهي الخصم بالدعوى المتعلقة بالاستيلاء على جزء من عقار المدعي لصالح الفرن الآلي اذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بتقسيم الرسوم والمصاريف بين الخصمين حسب ما تقدره المحكمة في حكمها و توزيع ذلك وتحميل المستأنف تبعيا جزءا من الرسوم والمصاريف يوافق احكام القانون العبرة لما تضمنته القيود العقارية وهو حجة على الكافة .