• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق في تفسير القانون واستخلاص النتائج القانونية

الخطأ المهني الجسيم لا يقوم إلا إذا انطوى السلوك القضائي على مخالفة جسيمة للمبادئ الأساسية للقانون أو إغفال غير مبرر للوقائع الثابتة، أما مجرد تفسير النصوص القانونية واستخلاص الآثار والنتائج القانونية منها فلا يدخل في نطاقه.

نص الاجتهاد

أن الخطأ المهني الجسيم بمفهومه القانوني إنما هو مخالفة المبادئ الأساسية للقانون في حدودها الدنيا أو عدم الانتباه والإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في الدعوى وهذا الأمر غير متوفر فيما يتعلق بتفسير القانون واستخلاص النتائج القانونية فكلاهما يخرجان عن دائرة الخطأ المهني الجسيم . المناقشة: في المناقشة القانونية : حيث أن دعوى المخاصمة مقامة على أساس مخالفة المحكمة للمادة / 208 / من قانون السير . ولكون التعويض غير جائز في حالة الإسقاط وكون السائق يحمل إجازة خاصة لا تصلح لقيادة سيارة عامة وحيث أن القرار الصادر عن الغرفة المخاصمة علل تعليلا مقبولا من الناحية القانونية واستخلاص النتائج التي أدت إلى تصديق القرار المستأنف وحيث أن الخطأ المهني الجسيم بمفهومه القانوني إنما هو مخالفة المبادئ الأساسية للقانون في حدودها الدنيا أو عدم الانتباه والإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في الدعوى وهذا غير متوفر طالما إنتفسير القانون واستخلاص النتائج القانونية ومهما كانت النتيجة تخرج عن دائرة الخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلا . لذاك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا