• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وتكوين قناعة المحكمة من إطلاقات قاضي الموضوع ولا رقابة عليه متى كان الاستخلاص سائغاً

السلطة التقديرية في تقدير الأدلة وتكوين القناعة موكولة لقاضي الموضوع، ولا تُراقَب نقضاً إلا إذا شاب استخلاصه فسادٌ أو خالف قواعد الإثبات أو كان غير سائغ.

نص الاجتهاد

أن الجدل في قناعة المحكمة وفي الأدلة التي كونت قناعتها منها غير جائز لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الأساس وهى تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص كان منها سائغا غير مشوب بفساد أو بمخالفة لقواعد الإثبات وعليه فلا يمكن نسب أي خطأ إليها.