السلطة التقديرية في تقدير الأدلة وتكوين القناعة موكولة لقاضي الموضوع، ولا تُراقَب نقضاً إلا إذا شاب استخلاصه فسادٌ أو خالف قواعد الإثبات أو كان غير سائغ.
أن الجدل في قناعة المحكمة وفي الأدلة التي كونت قناعتها منها غير جائز لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الأساس وهى تنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص كان منها سائغا غير مشوب بفساد أو بمخالفة لقواعد الإثبات وعليه فلا يمكن نسب أي خطأ إليها.