• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستعجال في فصل الدعوى لا يعد خطأً مهنياً إذا اقتضته سرعة الفصل فيها

مجرد الإسراع في إصدار الحكم لا يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً إذا كان من مقتضيات سرعة الفصل في الدعوى، ولا يدخل في نطاق المخاصمة ما دام لا ينطوي على مخالفة قانونية جسيمة أو فساد بيّن في الاستدلال.

نص الاجتهاد

أن الاستعجال في فصل الدعوى من قبل الهيئة المخاصمة على فرض صحة لا يعتبر ذلك خطأ مهنياً و إنما هو واجب تتطلب سرعة الفصل في الدعوى . المناقشة: في المناقشة :من حيث أن دعوى المخاصمة هي دعوى حقوقية تقوم على أسبابها الواردة في لائحة الاستدعاء ومستنداتها المرفقة مما يجعل البحث فيها مقتصرا على هذه الأمور ومن حيث أن الاستعجال في فصل الدعوى من قبل الهيئة المخاصمة على فرض صحة ذلك ليس خطأ مهنيا و إنما هو واجب تتطلب سرعة الفصل في الدعوى ، ومن أن تقدير الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وتراقب محكمة النقض حسن تقديرها وإن محكمة الجنايات بحلب مصدرة الحكم في الموضوع ناقشت جميع الأدلة المساقة في الدعوى واستندت في تكوين قناعتها إلى ما ركنت إليه وجدانيا من هذه الأدلة وهدرت الباقي بتعليل مستساغ وان تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ليس من الأخطاء المهنية الجسيمة حسب ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة . ومن حيث أن القرار المخاصم أسمى من أن تناله أسباب الطعن ورد عليها فجاء مترهاً عن المهني مما يوجب رفض هذه الدعوى شكلا . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً