• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع الاستعانة بالخبرة الفنية لتقدير بدل البيع متى أحجم الخصوم عن بيان الثمن الحقيقي

إذا أحجم أطراف الدعوى عن بيان الثمن أو البدل الحقيقي، جاز لمحكمة الموضوع أن تلجأ إلى الخبرة الفنية لتقدير قيمة البيع واعتمادها متى جاءت متفقة مع الأصول وتكليف المحكمة.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع اللجوء إلى إجراء خبرة فنية لتحديد قيمة البيع إذا أحجم أطراف الدعوى عن ذكر البدل الحقيقي. المناقشة: فعن ذلك :لما كانت الدعوى تهدف إلى مطالبة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية لقاء أتعابها من فتح طرقات بالأرض وتقسيمها وتحضير الدراسة الفنية والأشراف على أعمال غرس الأشجار وتنفيذ الطرق وذلك بنسبة ربح قدرها عشرة بالمائة عند بيع الأرض أو جزء منها وكانت الجهة المدعية تعتمد في دعواها على العقد المؤرخ في 7 / 10 / 1993 المبرم بين الطرفين الذي لم ينكره المدعى عليه و إنما يجادل بنسبة الربح و مطرحه واستحقاقه. وكان قد تبين على أن محكمة البداية ردت الدعوى لعدم الثبوت فيما بحثت بها محكمة الاستئناف و أجرت الخبرة واستمعت لأقوال الشهود ومن ثم قضت للجهة المدعية بالدعوى وذلك بمبلغ قدره 1690367 ليرة سورية وعندما طعن المدعى عليه بذلك القرار صدر الحكم المخاصم. وبما أن تفسير العقد واستقراء إرادة الطرفين من اطلاقات محكمة الموضوع التي لم تكتف بما هو مكتوب فيه و إنما اعتمدت على أقوال الشهود الذين استعمت إليهم لجواز الإثبات بالشهادة ومعرفة فيما إذا كان المدعى عليه قد باع المقاسم المتفق عليهما أو بعضهما توصلا لمعرفة استحقاق الجهة المدعية نسبة الربح المتفق عليها ام لا وعندما اقتنعت بما قالته الجهة المدعية من هذه الناحية لجأت إلى خبرة فنية لتحديد قيمة البيع طالما أن المدعى عليه أحجم عن ذكر البدل الحقيقي. وبما أن الخبرة جاءت واضحة وموافقة للأصول ومتفقة مع تكليف المحكمة فإن من حقها أن تعتمدها في حكمها. وبما أن كل ما أثارته الجهة المدعية بالمخاصمة لا يتعد مجادلة محكمة الموضوع بقناعتها في تفسير العقد واستخلاص أقوال الشهود. وبما أن ما أثير لا يصلح أن يكون سببا للمخاصمة. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا.