الأصل في دعاوى الحق العام أن النيابة العامة هي المكلّفة بإثبات الجرم وإقامة الدليل عليه، لأنها صاحبة ولاية التحقيق وجمع الأدلة وملاحقة الدعوى العامة.
عبء الاثبات يقع على النيابة العامة المناقشة: إن عبء الاثبات في دعاوى الحق العام يقع على عاتق النيابة العامة وحدها فهي التي تتولى التحقيق عن الجرم وتجمع أدلته وتلاحق الدعوى العامة إلى نهايتها