• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في بيع أملاك البلدية ينعقد للقضاء العادي ولا يغيره صدور قرار إداري بالتصرف بها

إذا كان النزاع يدور حول بيعٍ يتصل بأملاك البلدية، فإن ولاية الفصل فيه تعود للقضاء العادي، ولا تنتزعها القرارات الإدارية المتعلقة بالتصرف. كما يجوز إعمال نسبة الفعل لمن باشره بواسطة غيره متى ثبتت مباشرته غير المباشرة.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو المختص في البيوع التي تتصل بأملاك البلدية ولا شأن في التصرف بتلك العقارات بيعاً إلى الأفراد بالقرارات الإدارية وعلى هذا استقر الاجتهاد. من باشر شيئاً بواسطة الغير فكأنه باشره بنفسه والحلول على ضوء الأحكام المتقدمة لا يخالف القانون