الإقرار الصريح بشراء البضاعة من خارج البلاد وإدخالها تهريباً يُغني عن الخبرة الفنية لإثبات صفة التهريب، لأن الواقعة تصبح ثابتة بالإقرار ولا محلّ لبحثها بالخبرة.
استقر اجتهاد الهيئة العامة أنه لا موجب لإجراء الخبرة على البضاعة لمعرفة ما إذا كانت مهربة ما دام طالب المخاصمة اعترف بشرائها من لبنان وبإدخالها تهريبا إلى الأراضي السورية مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها