• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالعدول عن الاعتراف الدولي ولا يؤخذ به ما دامت تلك الاعترافات اقترنت بمصادر الطباعة ولم يقم دليل آخر يؤيد طالب المخاصمة في أقواله

العدول عن الاعتراف لا يُعتدّ به إذا لم يسنده دليلٌ آخر، وكانت المحكمة قد بنت قناعتها على اعترافٍ أوليٍّ مؤيدٍ بقرائن كافية. وتقدير كفاية الأدلة ووزنها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تسبيبها سائغاً.

نص الاجتهاد

لا يعتد بالعدول عن الاعتراف الدولي ولا يؤخذ به ما دامت تلك الاعترافات اقترنت بمصادر الطباعة ولم يقم دليل آخر يؤيد طالب المخاصمة في أقواله أمام القضاء إن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة وطرحها لما عداها من أدلة مغايرة متروك لتقدير محكمة الموضوع ما دام قد عللت لأسباب قناعتها وما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة واعتمدتها كافية للوصول إلى ما قضت به .لا موجب لإجراء الخبرة على البضاعة لمعرفة ما إذا كانت مهربة ما دام طالب المخاصمة اعترف بشرائها من لبنان وبإدخالها تهريبا إلى الأراضي السورية مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها .