مجرد الخطأ في التكييف القانوني للفعل ضمن قرار الاتهام لا ينهض سبباً لاعتبار الخطأ جسيماً، لأن لمحكمة الموضوع صلاحية تبديل الوصف الجرمي وتصحيحه وفق ما تستخلصه من الوقائع.
إن خطأ القاضي في توصيف الفعل من الناحية القانونية في قرار الاتهام لا يشكل خطأ جسيما بحسبان أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تبديل الوصف الجرمي أن وجدت أن قرار الاتهام اخطأ في ذلك .