• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن خطأ القاضي في توصيف الفعل من الناحية القانونية في قرار الاتهام لا يشكل خطأ جسيما بحسبان أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تبديل الوصف

مجرد الخطأ في التكييف القانوني للفعل ضمن قرار الاتهام لا ينهض سبباً لاعتبار الخطأ جسيماً، لأن لمحكمة الموضوع صلاحية تبديل الوصف الجرمي وتصحيحه وفق ما تستخلصه من الوقائع.

نص الاجتهاد

إن خطأ القاضي في توصيف الفعل من الناحية القانونية في قرار الاتهام لا يشكل خطأ جسيما بحسبان أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تبديل الوصف الجرمي أن وجدت أن قرار الاتهام اخطأ في ذلك .